منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤
و قال بعض أصحابنا بوجوبها على الفقير [١]. و قد بيّنّا بطلان ذلك [٢].
و أمّا الاستحباب، فلما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت: الفقير الذي يتصدّق عليه [هل] [٣] عليه صدقة الفطرة؟ قال: «نعم، يعطي ممّا يتصدّق به عليه» [٤].
و ما رواه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه من الفطرة وحدها، يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟ قال: «يعطي بعض [٥] عياله ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة» [٦].
[١] نقله عن ابن الجنيد في المعتبر ٢: ٥٩٣.
[٢] يراجع: ص ٤٢٥.
[٣] أثبتناها من المصادر.
[٤] الكافي ٤: ١٧٢ الحديث ١١، التهذيب ٤: ٧٤ الحديث ٢٠٨، الاستبصار ٢: ٤١ الحديث ١٣٢، الوسائل ٦:
٢٢٥ الباب ٣ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.
[٥] أكثر النسخ: بعضا.
[٦] الكافي ٤: ١٧٢ الحديث ١٠، التهذيب ٤: ٧٤ الحديث ٢٠٩، الاستبصار ٢: ٤٢ الحديث ١٣٣، الوسائل ٦:
٢٢٥ الباب ٣ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٣.