منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨
الثاني: لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليّا ضمن [١] المال و الربح لليتيم، و لا زكاة هنا على واحد منهما.
روى [٢] الشيخ عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر [٣] به أ يضمنه؟ قال: «نعم» قلت: فعليه [٤] زكاة؟
قال: «لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان، و الزكاة» [٥].
الثالث: قال الشيخ: إذا كان وليّا و اتّجر لليتيم كان الربح له و يأخذ منه قدر كفايته [٦].
روى عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون في يده [٧] مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم، كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما» قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لا، إذا كان ناظرا له» [٨].
مسألة [تزكية غلات الأطفال و المجانين]
و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلّات الأطفال و المجانين، فأثبته الشيخان [٩] و أتباعهما [١٠]. و به قال فقهاء الجمهور، و نقلوه أيضا عن عليّ عليه السلام،
[١] بعض النسخ: خمّس.
[٢] خا، ح و ق: و روى.
[٣] خا، ح و ق: يتّجر، و في التهذيب: «و يتّجر».
[٤] ش و ن: أ فعليه.
[٥] التهذيب ٤: ٢٨ الحديث ٦٩، الاستبصار ٢: ٣٠ الحديث ٨٧، الوسائل ٦: ٥٨ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٥.
[٦] المبسوط ١: ٢٣٤، النهاية: ١٧٤.
[٧] ف، غ و ص: يديه، كما في الاستبصار و الوسائل.
[٨] التهذيب ٤: ٢٨ الحديث ٧٠ و فيه: قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره، الاستبصار ٢: ٣٠ الحديث ٨٨، الوسائل ٦: ٥٨ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٦.
[٩] الشيخ المفيد في المقنعة: ٣٩، و الشيخ الطوسيّ في النهاية: ١٧٤، و المبسوط ١: ٢٣٤، و الخلاف ١: ٣١٦ مسألة- ٤١.
[١٠] منهم: ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٦٨، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٦٥.