منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧
كغير المملوك.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا صدقة في الدين» [١]. و في الموثّق عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ قال: «لا» [٢].
و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار و صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ فقال: «لا، حتّى يقبضه» قال: قلت: فإذا قبضته أزكّيه [٣]؟ قال: «لا، حتّى يحول الحول في يديه» [٤].
احتجّ الشيخان بأنّه مال مملوك اجتمعت فيه شرائط الوجوب، فثبت الوجوب [٥].
و بما رواه درست [٦] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس في الدين زكاة إلّا أن
[١] التهذيب ٤: ٣١ الحديث ٧٨، الوسائل ٦: ٦٣ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٤: ٣٢ الحديث ٨٠، الوسائل ٦: ٦٤ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٤.
[٣] ح: قبضه أ يزكّيه؟ كما في المصادر.
[٤] التهذيب ٤: ٣٤ الحديث ٨٧، الاستبصار ٢: ٢٨ الحديث ٧٩، الوسائل ٦: ٦٣ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٣. و فيه: «في يده» كما في بعض النسخ.
[٥] المقنعة: ٣٩، و نقل الاحتجاج عنهما في المعتبر ٢: ٤٩٢.
[٦] درست- بضمّ الدال و الراء المهملتين و سكون السين المهملة و التاء المثنّاة من فوق- بن أبي منصور محمّد الواسطيّ، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام، و معنى درست، أي: صحيح، له كتاب يرويه جماعة، قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام تارة و من أصحاب الكاظم عليه السلام أخرى مضيفا إليه في الثاني قوله: الواسطيّ واقفيّ، و نقل الكشّيّ عن بعض أشياخه: أنّه واقفيّ، و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و اقتصر على نقل الكشّيّ، قال صاحب التنقيح: فالحقّ أنّ الرجل واقفيّ غايته أنّ ما ذكره من الشواهد تخرج حديث الرجل من الضعف إلى القوّة، و قال السيّد الخوئيّ: الظاهر وثاقة الرجل؛ لرواية عليّ بن الحسن الطاطريّ عنه في كتابه، و قد ذكر الشيخ في ترجمته (في الفهرست: ٩٢) أنّ رواياته في كتبه عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، و هذا شهادة من الشيخ بوثاقة مشايخ عليّ بن الحسن الطاطريّ كلّيّة.
رجال النجاشيّ: ١٦٢، رجال الطوسيّ: ١٩١ و ٣٤٩، رجال الكشّيّ: ٥٥٦، رجال العلّامة: ٢٢١، تنقيح المقال ١:
٤١٧، معجم رجال الحديث ٧: ١٤٣.