منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥
أحمر [١]: أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام أنّ لقوم عندي قروضا [٢] ليس يطلبونها منّي، أ فعليّ فيها [٣] زكاة؟ فقال: «لا تقضي و لا تزكّي؟! زكّ» [٤].
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة، و السنتين، و الثلاث، أو ما شاء اللّه على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض [٥]؟ فقال: «على المستقرض [٦]، لأنّ له نفعه و عليه زكاته» [٧].
فروع:
الأوّل: لو لم يتركه المستقرض بحاله، بل أداره في التجارة استحبّت الزكاة عليه على
[١] هشام بن أحمر الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام مضيفا إلى ما في العنوان قوله: روى عن أبي الحسن عليه السلام أيضا، و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله: هشام بن الحكم، هشام بن سالم، هشام بن أحمر رووا كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال المامقانيّ: و ظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول، و قال السيّد الخوئيّ: روى الكلينيّ في الكافي ١: ٤٨٦ أنّه هو الذي بعثه أبو الحسن عليه السلام ليشتري أمّ الرضا عليه السلام، ثمَّ قال: دلّت الرواية على اختصاصه بالإمام الكاظم عليه السلام.
رجال الطوسيّ: ٣٣٠، ٣٦٢، ٣٦٣، تنقيح المقال ٣: ٢٩٤، معجم رجال الحديث ١٩: ٣٢٧، ٣٢٨.
[٢] في النسخ: قرضا.
[٣] أكثر النسخ: منها.
[٤] التهذيب ٤: ٣٣ الحديث ٨٦، الوسائل ٦: ٦٨ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٦.
[٥] ش، ص، ف، م و ن: أو المستقرض، مكان: أو على المستقرض.
[٦] كثير من النسخ: المقترض.
[٧] التهذيب ٤: ٣٣ الحديث ٨٤ و فيه: «فعليه زكاته» مكان: «و عليه زكاته»، الوسائل ٦: ٦٨ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٥.