منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١
الثالث [في زكاة الحبوب]
لا تجب الزكاة في شيء من الحبوب إلّا الحنطة، و الشعير [١]. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أحمد في إحدى الروايتين [٢].
و قال الشافعيّ: تجب في كلّ مقتات يدّخر من جنس ما يزرعه الآدميّون و هي القطنيّة [٣]، كالعدس، و الماش، و الحمّص، و أشباهها، و سمّيت قطنيّة، لأنّها تقطن في البيت أي تمكث [٤]. و به قال مالك [٥]، و أبو حنيفة [٦]، و أبو يوسف، و محمّد [٧].
لنا: ما تقدّم، و القياس على الحنطة و الشعير بالاقتيات لا يعارض النصّ، مع أنّ المعنى المقصود في الأصل أتمّ منه في الفرع فلا يتعدّى الحكم.
الرابع [في زكاة ما يقصد بزراعته نماء الأرض]
قال أبو حنيفة [٨]: تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلّا الحطب، و القصب، و الحشيش، لقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» [٩].
[١] غ بزيادة: و التمر و الزبيب.
[٢] المغني ٢: ٥٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٤٩، الإنصاف ٣: ٨٧.
[٣] ف، ك، م، ص، ش و ن: القطنيّات.
[٤] الأمّ ٢: ٣٤، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٤٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٦، المجموع ٥: ٤٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦٠، مغني المحتاج ١: ٣٨١، حلية العلماء ٣: ٨٣، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٣، السراج الوهّاج: ١٢١.
[٥] بداية المجتهد ١: ٢٥٣، الميزان الكبرى ٢: ٦، تفسير القرطبيّ ٧: ١٠٠، مقدّمات ابن رشد: ٢٠٥، نيل الأوطار ٤: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٣.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٩، شرح فتح القدير ٢: ١٨٦، الميزان الكبرى ٢: ٦، بداية المجتهد ١: ٢٥٣، المجموع ٥: ٤٥٦، بدائع الصنائع ٢: ٥٩، تحفة الفقهاء ١: ٣٢١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٣.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٢، المجموع ٥: ٤٥٦، المغني ٢: ٥٤٨، بدائع الصنائع ٢: ٥٩.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٩، المغني ٢: ٥٤٩، بداية المجتهد ١: ٢٥٣، بدائع الصنائع ٢: ٥٨.
[٩] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٥، صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ الحديث ٩٨١؛ سنن أبي داود ٢: ١٠٨ الحديث ١٥٩٦، سنن الترمذيّ ٣: ٣١ الحديث ٦٣٩، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٠ الحديث ١٨١٦ و ١٨١٨، مسند أحمد ٣: ٣٤١ و ج ٥: ٢٣٣، المستدرك للحاكم ١: ٤٠١، سنن البيهقيّ ٤: ١٢٩.