منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧
فأشبه ما إذا وجب عليه عتق عبد فأعتق معيبا لا يجزئ [١].
و قال بعضهم: له الرجوع، لأنّه أخرجه بشرط الأجزاء، فإذا لم يجزئه كان له استرجاعه، كما لو سلف الزكاة فتلف ماله، و يفارق العتق، لأنّه إتلاف. هذا إذا دفعها و قال:
هذه زكاة هذا المال بعينه، أمّا لو أطلق، لم يرجع [٢]. و هذا عندنا ساقط، لأنّا نجوّز إخراج القيمة، فالواجب عليه إمّا دفع الناقص بالغشّ من الجياد بحيث يكمل المخرج جيّدا، و إمّا أن يخرج جيّدا فحينئذ يرجع على أحسن الوجهين.
السادس: لو انكسر الحلّي لم تجب فيه الزكاة، سواء انكسر كسرا يتعذّر معه اللبس و لا يمكن إلّا بإعادة صياغته، أو لا يتعذّر، نوت كسره أو لم تنو. خلافا للشافعيّ [٣]، لعدم الشرط، و هو الضرب و النقش.
[١] المغني ٢: ٦٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٠٤، المجموع ٦: ٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٢.
[٢] حلية العلماء ٣: ٩١، المغني ٢: ٦٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٠٤، المجموع ٦: ٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٢.
[٣] الأمّ ٢: ٤٢، المجموع ٦: ٩، حلية العلماء ٣: ٩٧، ٩٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٩، مغني المحتاج ١: ٣٩١.