منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤
احتجّ [١] بقوله عليه السلام: «لا يجمع بين متفرّق، و لا يفرّق بين مجتمع» [٢].
و الجواب: المراد منه في الأملاك المتفرّقة.
الثامن: إذا كان له ثمانون في بلدين متباعدين أو متقاربين، وجب عليه شاة واحدة.
و قال أحمد: يجب عليه شاتان [٣]، و الاحتجاج لنا و له.
و الجواب: ما تقدّم.
مسألة: الزكاة تجب في العين لا في الذمّة
. ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان المال حيوانا أو غلّة أو أثمانا. و به قال أكثر أهل العلم [٤]، و للشافعيّ قولان [٥]، و عن أحمد روايتان [٦].
لنا: قوله عليه السلام: «في أربعين شاة شاة، و في خمس من الإبل شاة» [٧] «و في ثلاثين من البقر تبيع» [٨] «و فيما سقت السماء العشر» [٩].
[١] المغني ٢: ٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٤٣.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٤، ١٤٥، سنن أبي داود ٢: ٩٧ الحديث ١٥٦٧، الموطّأ ١: ٣٦٣، سنن النسائيّ ٥:
٢١، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٤ الحديث ٥ و ص ١٠٥ الحديث ٧، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٥.
[٣] المغني ٢: ٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٤٣، حلية العلماء ٣: ٥٧.
[٤] المغني ٢: ٥٣٦، حلية العلماء ٣: ٣٣، المجموع ٥: ٣٧٧، الميزان الكبرى ٢: ٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٥، الإنصاف ٣: ٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٥٢.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٤، المجموع ٥: ٣٧٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٥١.
[٦] المغني ٢: ٥٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٩، الإنصاف ٣: ٣٥.
[٧] سنن أبي داود ٢: ٩٨ الحديث ١٥٦٨، سنن الترمذيّ ٣: ١٧ الحديث ٦٢١، سنن البيهقيّ ٤: ٨٨، كنز العمّال ٦:
٣١٥ الحديث ١٥٨٣٠.
[٨] سنن الترمذيّ ٣: ٢٠ الحديث ٦٢٢، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٧ الحديث ١٨٠٤، سنن الدارميّ ١: ٣٨٢، سنن البيهقيّ ٤: ٩٨، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٤ الحديث ٢، كنز العمّال ٦: ٣٢١ الحديث ١٥٨٤٢.
[٩] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٦، سنن أبي داود ٢: ١٠٨ الحديث ١٥٩٦، سنن الترمذيّ ٣: ٣١ الحديث ٦٣٩، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٠ الحديث ١٨١٦، مسند أحمد ٣: ٣٤١، سنن البيهقيّ ٤: ١٢١، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٧ الحديث ٩.