منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧
الأوّل [في عداد ما يجب فيه الزكاة]
تجب الزكاة في تسعة أصناف هي: إنعام، و أثمان، و أثمار.
فالأنعام ثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم.
و الأثمان: الذهب، و الفضّة.
و الأثمار: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.
و قد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، و لا تجب في غيرها.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال ابن عمر، و موسى بن طلحة [١]، و الحسن البصريّ، و ابن سيرين، و الشعبيّ، و الحسن بن صالح بن حيّ، و ابن أبي ليلى، و ابن المبارك، و أبو عبيد [٢]، و أحمد في إحدى الروايتين [٣].
و للجمهور هنا [٤] مخالفة في مواضع:
[١] موسى بن طلحة بن عبيد اللّه التيميّ، أبو عيسى و يقال أبو محمّد المدنيّ، نزل الكوفة، روى عن أبيه و عثمان بن عفّان و عليّ بن أبي طالب عليه السلام و الزبير بن العوّام و أبي ذرّ و أبي أيّوب و غيرهم، و روى عنه ابنه عمران و حفيده سليمان و ابنا أخيه إسحاق و طلحة و غيرهم، و يقال: إنّه شهد وقعة «الجمل» مع أبيه و عائشة و أسر، و أطلقه عليّ عليه السلام. مات سنة ١٠٣ و قيل: ١٠٤ و قيل: ١٠٦ ه. تهذيب التهذيب ١٠: ٣٥٠، العبر ١:
٩٥، التاريخ الكبير للبخاريّ ٧: ٢٨٦، الجمع بين رجال الصحيحين ٢: ٤٨٢.
[٢] المغني ٢: ٥٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٤٩، المجموع ٥: ٤٥٦.
[٣] المغني ٢: ٥٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٤٨، ٥٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٢، الإنصاف ٣: ٨٧.
[٤] ص: هاهنا.