منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣
و الدراهم» [١] و هو عامّ للتبدّل [٢] و البقاء [٣].
و الجواب: الحول معتبر بالإجماع فينتفي [٤] العموم، فالحقّ انقطاع الحول كما لو بادل بغير الجنس.
السابع: لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة، لأنّه يصدق عليها بلوغ النصاب كما لو كان عينا.
الثامن: القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال بلا خلاف [٥].
المسألة الثالثة: نيّة الاكتساب بها عند التملّك شرط لثبوت الزكاة
وجوبا أو استحبابا. و هو قول العلماء كافّة.
فلو نوى القنية وقت الشراء لم تثبت الزكاة قولا واحدا، و لو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب و قصد أنّه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة.
و عن أحمد روايتان [٦].
لنا: أنّ الأصل القنية، و التجارة عارضة، فلا يصرف إليها بمجرّد النيّة، كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكمه بمجرّد النيّة، و كما لو نوى سوم المعاملة و لم يسمها.
[١] الكافي ٣: ٥١٨ الحديث ٩، التهذيب ٤: ٧ الحديث ١٦ و ١٨، الاستبصار ٢: ٦ الحديث ١٤ و ص ٧ الحديث ١٦، الوسائل ٦: ١٠٥ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٣ و ص ١٠٦ الحديث ٥.
[٢] ش و ن: للتبديل، ح: للبدل.
[٣] الخلاف ١: ٣٢٤ مسألة- ٦٣ و ص ٣٤٦ مسألة- ١١٤.
[٤] ك: فينفي.
[٥] هذا الفرع توجد في غ، ف و ك.
[٦] المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣٠ و ٦٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٣، الإنصاف ٣:
١٥٣.