منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨
و المنفردة [١]. و أنكر ذلك الشافعيّ [٢]، و مالك [٣]، و أحمد [٤].
لنا على عدم الوجوب: ما تقدّم من الأخبار الدالّة على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عفا عمّا سوى التسعة [٥].
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ليس على المسلم في فرسه و غلامه زكاة» [٦].
و عنه عليه السلام قال: «ليس في الجبهة و لا في الكسعة و لا في النخّة صدقة» [٧].
و الجبهة: الخيل، و الكسعة: الحمير، و النخّة: الرقيق. و قيل: البقر العوامل [٨].
و على الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: هل في البغال شيء؟ فقال: «لا» قلت [٩]: فكيف صار على الخيل و لم يصر
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٨، بدائع الصنائع ٢: ٣٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٠، شرح فتح القدير ٢:
١٣٧، المغني ٢: ٤٨٦، المجموع ٥: ٣٣٩، حلية العلماء ٣: ١٣، فتح الباري ٣: ٢٥٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١١، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١٣٧، تحفة الفقهاء ١: ٢٩٠.
[٢] الأمّ ٢: ٢٦، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٤٥، حلية العلماء ٣: ١٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤١، المجموع ٥:
٣٣٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١١، مغني المحتاج ١: ٣٦٩، السراج الوهّاج: ١١٦.
[٣] الموطّأ ١: ٢٧٧، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٤٤، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك ١: ٢٠٦، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١٣٧، حلية العلماء ٣: ١٣، المجموع ٥: ٣٣٩.
[٤] المغني ٢: ٤٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٦، حلية العلماء ٣: ١٣، المجموع ٥: ٣٣٩.
[٥] يراجع: ص ٣٨، ٣٩.
[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٩، صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ الحديث ٩٨٢، سنن أبي داود ٢: ١٠٨ الحديث ١٥٩٥، سنن الترمذيّ ٣: ٢٣ الحديث ٦٢٨، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٩ الحديث ١٨١٢، سنن النسائيّ ٥: ٣٦، مسند أحمد ٢: ٢٤٩ و ٢٧٩، سنن البيهقيّ ٤: ١١٧، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٢٧ الحديث ٨.
[٧] سنن البيهقيّ ٤: ١١٨، كنز العمّال ٦: ٣٣٠ الحديث ١٥٨٩٠، مجمع الزوائد ٣: ٦٩. بتفاوت يسير.
[٨] المغني ٢: ٤٨٧، المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٦٥، الصحاح ١: ٤٣٢، سنن البيهقيّ ٤: ١١٨.
[٩] غ: فقلت، كما في المصادر.