منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يشتري الوصيفة بثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: «لا، حتّى يبيعها» قلت: فإن باعها أ يزكّي ثمنها؟ قال: «لا، حتّى يحول عليه الحول و هو في يديه [١]» [٢].
و في الصحيح عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال: «يا زرارة إنّ أبا ذرّ و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به [٣] و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما اتّجر [٤] به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا [٥] موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما [٦] في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال [٧]: فقال: القول ما قال أبو ذرّ» [٨].
و في الحسن عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمَّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع [٩] فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال: «لا، حتّى يبيعه» قال:
[١] خا، ق و ح: يده، كما في التهذيب و الوسائل.
[٢] التهذيب ٤: ٦٩ الحديث ١٨٨، الاستبصار ٢: ١١ الحديث ٣١، الوسائل ٦: ٤٩ الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤.
[٣] لا توجد كلمة «به» في أكثر النسخ، كما في الاستبصار.
[٤] خا و ح: يتّجر.
[٥] كثير من النسخ: ركازا كنزا، كما في الاستبصار.
[٦] أكثر النسخ: و اختصما.
[٧] لا توجد في بعض النسخ، كما في الاستبصار.
[٨] التهذيب ٤: ٧٠ الحديث ١٩٢، الاستبصار ٢: ٩ الحديث ٢٧، الوسائل ٦: ٤٨ الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١.
[٩] أكثر النسخ: هذا موضوع.