منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٨
النزاع.
و ما رواه الشيخ عن يونس: «فسهم اللّه و سهم رسوله لوليّ الأمر [١] بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وراثة، و سهم له مقسوم من اللّه، فله نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكفاف» [٢].
و في رواية أحمد بن محمّد رفع الحديث قال: «و الحجّة في زمانه له النصف خاصّة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، الذين لا تحلّ لهم الصدقة» [٣].
و في رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: «و خمس ذي القربى [٤] لقرابة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و هو الإمام» [٥]. ثمَّ إنّ الشيخ ادّعى الإجماع على ذلك [٦].
احتجّوا [٧] بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم سهم ذي القربى بين بني هاشم و المطّلب [٨].
[١] خا: «لأولي الأمر» كما في الوسائل.
[٢] التهذيب ٤: ١٢٨ الحديث ٣٦٦، الاستبصار ٢: ٥٦ الحديث ١٨٥، الوسائل ٦: ٣٥٨ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس الحديث ٨.
[٣] التهذيب ٤: ١٢٦ الحديث ٣٦٤، الوسائل ٦: ٣٥٩ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس الحديث ٩. و فيهما:
«عليه السلام» مكان: «صلّى اللّه عليه و آله».
[٤] ص: «ذوي القربى» كما في الوسائل.
[٥] التهذيب ٤: ١٢٥ الحديث ٣٦١ و فيه: «و الإمام» مكان: «و هو الإمام»، الوسائل ٦: ٣٥٦ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس الحديث ٢ و فيه: «الإمام» مكان: «و هو الإمام».
[٦] الخلاف ٢: ١٢٦ مسألة- ٣٩.
[٧] الأمّ ٤: ١٤٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٥٠، أحكام القرآن للشافعيّ: ١٥٠، المجموع ١٣: ٣٦٩، تفسير القرطبيّ ٨: ١٢.
[٨] سنن أبي داود ٣: ١٤٥ الحديث ٢٩٧٨ و ص ١٤٦ الحديث ٢٩٨٠، سنن ابن ماجه ٢: ٩٦١ الحديث ٢٨٨١، سنن النسائيّ ٧: ١٣١، مسند الشافعيّ: ٣٢٤، مسند أحمد ٤: ٨١، سنن البيهقيّ ٦: ٣٤١، مجمع الزوائد ٥: ٣٤١.