منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩
العشرين شيء» [١].
و عن عليّ بن عقبة و عدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، و على هذا الحساب كلّما زاد أربعة» [٢].
و عن يحيى بن أبي العلاء [٣]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في عشرين دينارا نصف دينار» [٤].
و لأنّ مقتضى العمومات [٥] وجوب الأخذ من كلّ قليل و كثير، ترك العمل به في المجمع عليه، فيبقى الباقي على العموم، و لأنّه أحوط فكان أولى، و لأنّ مائتي درهم بقدر عشرين مثقالا أو أقلّ غالبا، فلمّا وجب في تلك، وجب في هذه.
[١] التهذيب ٤: ٧ الحديث ١٥، الاستبصار ٢: ١٢ الحديث ٣٧، الوسائل ٦: ٩٤ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٩.
[٢] التهذيب ٤: ٦ الحديث ١٣، الاستبصار ٢: ١٢ الحديث ٣٥، الوسائل ٦: ٩٣ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٥.
[٣] يحيى بن أبي العلاء الرازيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام، و قال في الفهرست: له كتاب، و استظهر المامقانيّ اتّحاده مع يحيى بن العلاء الرازيّ، الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. و وثّقه النجاشيّ، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة، و قال في التنقيح في ترجمة يحيى بن أبي العلاء: فإن اتّحد مع يحيى بن العلاء الآتي جرى في حقّه التوثيق الآتي و إلّا اندرج في المجاهيل، و الأظهر الاتّحاد، و قال في ترجمة يحيى بن العلاء: و استظهر في الوجيزة بعد توثيقه إيّاه اتّحاده مع ابن أبي العلاء، الذي يكون في الأسانيد، و قد أصاب في هذا الاستظهار، فإنّ الكلّ متّفقون في ترجمة ابنه جعفر على أنّ جدّه العلاء لا أبو العلاء، فزيادة كلمة «أبي» حيثما كانت من سهو الناسخ، و على هذا فيكون الرجل من أصحاب الباقر عليه السلام.
رجال النجاشيّ: ٤٤٤، رجال الطّوسيّ: ١٤٠ و ٣٣٣، الفهرست: ١٧٨، رجال العلّامة: ١٨٢، تنقيح المقال ٣:
٣٠٨ و ٣١٩.
[٤] التهذيب ٤: ٦ الحديث ١٤، الاستبصار ٢: ١٢ الحديث ٣٦، الوسائل ٦: ٩٤ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٨.
[٥] ق و خا: المقتضى العمومات، ح: المقتضى للعمومات.