منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٩
السادس: لو غلب على قوته جنس، جاز أن يخرج من جنس آخر، و لو كان دونه قيمة، و الأفضل أن يخرج الأعلى.
السابع: لا يجزئه المعيب كالمسوّس من التمر، و المدوّد من الحبّ. و يجوز أن يخرج صاعا من طعام قديم إذا لم يتغيّر طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث، لأنّ القدم [١] ليس بعيب.
مسألة: و يجوز إخراج القيمة
. و هو قول علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [٢]، و الثوريّ، و الحسن البصريّ، و عمر بن عبد العزيز [٣]. و منع الشافعيّ [٤]، و مالك [٥]، و أحمد من ذلك [٦].
لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه طلب من أهل اليمن، العرض [٧]. [٨]
و عن عمر بن الخطّاب أنّه كان يأخذ العروض في الصدقة [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: «نعم، إنّ ذلك أنفع و يشتري
[١] م، ح، ق، ص و ش: القديم.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٠٦، بدائع الصنائع ٢: ٧٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠١، شرح فتح القدير ٢: ١٤٤، مجمع الأنهر ١: ٢٠٣، المغني ٢: ٦٧٢، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٦: ١٤٤.
[٣] المغني ٢: ٦٧١، ٦٧٢، المجموع ٦: ١٤٤.
[٤] الأمّ ٢: ٦٨، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٦: ١٤٤، المغني ٢: ٦٧١.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٨، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٦: ١٤٤، المغني ٢: ٦٧١.
[٦] المغني ٢: ٦٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٤، الإنصاف ٣: ١٨٢، المجموع ٦: ١٤٤.
[٧] أكثر النسخ: المعوّض، و في بعضها: العوض.
[٨] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٤، سنن البيهقيّ ٤: ١١٣، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١٠٥ الحديث ٧١٣٣.
[٩] المصنف لعبد الرزّاق ٤: ١٠٥ الحديث ٧١٣٤، المغني ٢: ٦٧٢.