منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤
صدقات إنسان غريب» [١].
و عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت: أ فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: «نعم» [٢].
و عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض» [٣].
و عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته هل تحلّ لنبي هاشم الصدقة؟ قال: «لا» قلت: تحلّ لمواليهم؟ قال: «تحلّ لمواليهم، و لا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض» [٤].
مسألة: و لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة
. ذهب إليه علماؤنا، و هو قول أكثر أهل العلم [٥].
و عن الشافعيّ قول بالمنع [٦]. و عن أحمد روايتان [٧].
لنا: أنّه تعاون على البرّ و التقوى فيكون سائغا، لقوله تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ [٨].
[١] التهذيب ٤: ٦١ الحديث ١٦٤، الوسائل ٦: ١٩٠ الباب ٣٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٦.
[٢] التهذيب ٤: ٥٨ الحديث ١٥٦، الاستبصار ٢: ٣٥ الحديث ١٠٧، الوسائل ٦: ١٩٠ الباب ٣٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٤: ٥٩ الحديث ١٥٧، الاستبصار ٢: ٣٥ الحديث ١٠٨، الوسائل ٦: ١٩٠ الباب ٣٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.
[٤] التهذيب ٤: ٦٠ الحديث ١٦٠، الاستبصار ٢: ٣٧ الحديث ١١٤، الوسائل ٦: ١٩٢ الباب ٣٤ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٢، المجموع ٦: ٢٣٩، الإنصاف ٣: ٢٥٧.
[٦] حلية العلماء ٣: ١٦٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٦، المجموع ٦: ٢٣٩.
[٧] المغني ٢: ٥٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٧، الإنصاف ٣: ٢٥٧.
[٨] المائدة [٥] : ٢.