منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن زمعة [١]، عن أبيه، عن جدّه، عن جدّ أبيه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه [٢] له بخطّه حين بعثه على الصدقات: «من [٣] بلغت عنده من إبل [٤] الصدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده الحقّة، و عنده جذعة [٥] فإنّه [٦] تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته حقّة و ليست عنده حقّة، و عنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه [٧] و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة [٨] لبون و ليست عنده ابنة لبون، و عنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون، و عنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما. و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض، و عنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون، و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، و عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء، و من لم يكن معه إلّا أربعة من الإبل و ليس معه مال غيرها
[١] في التهذيب: محمّد بن مقرن بن عبد اللّه بن زمعة عن أبيه عن جدّ أبيه، و في الكافي ٣: ٥٣٩: محمّد بن مقرن بن عبد اللّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه. قال السيّد الخوئيّ في معجمة: الظاهر أنّ في التهذيب سقطا و الصحيح ما في الكافي الموافق للوافي، ثمَّ قال: لا يبعد أن يكون متّحدا مع عبد اللّه بن زمعة، الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
رجال الطوسيّ: ٢٣، معجم رجال الحديث ١٠: ١٩٨، ١٩٩.
[٢] بعض النسخ: كتب، كما في الوسائل.
[٣] ش، ك و غ: و من.
[٤] ح: من الإبل، كما في المصادر.
[٥] كثير من النسخ: الجذعة.
[٦] أكثر النسخ: فإنّها.
[٧] ح بزيادة: ابنة لبون، كما في الوسائل.
[٨] ح و ق: بنت.