منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠
الشافعيّ [١]، و أبو حنيفة [٢]، و مالك [٣]، و أحمد في إحدى الروايات [٤].
و قال الشيخ رحمه اللّه و من تابعة: إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ أربعمائة، فإذا بلغتها ففي كلّ مائة شاة بالغا ما بلغت [٥]. [٦] و قال النخعيّ، و الحسن بن صالح بن حيّ: إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة و واحدة ففيها خمس إلى خمسمائة ففي كلّ مائة شاة [٧]. و هو رواية عن أحمد [٨]، و الأقرب عندي خيرة المفيد.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا كتب الكتاب الذي للسعاة: «إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة و عشرين، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كلّ مائة شاة» [٩].
[١] الأمّ ٢: ٩، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٤١، حلية العلماء ٣: ٥٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٨، المجموع ٥: ٤١٧، ٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٣٧- ٣٣٨، مغني المحتاج ١: ٣٧٤.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٢، تحفة الفقهاء ١: ٢٨٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٠، شرح فتح القدير ٢: ١٣٥، مجمع الأنهر ١: ٢٠٠.
[٣] الموطّأ ١: ٢٥٨، ٢٥٩، المدوّنة الكبرى ١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٢٦٢، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٤٥، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢٠٩، إرشاد السالك: ٤٥، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١١٣.
[٤] المغني ٢: ٤٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥١٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨٩، الإنصاف ٣: ٦٣، زاد المستقنع: ٢٥.
[٥] أكثر النسخ: بلغ.
[٦] ينظر قول الشيخ في الخلاف ١: ٣٠٦ مسألة- ١٧، و المبسوط ١: ١٩٨، ١٩٩، و النهاية: ١٨١، و من تابعه، منهم: ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٨٠، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٦٨، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٦٤، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٦٧.
[٧] حلية العلماء ٣: ٥٣، المغني ٢: ٤٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥١٦، المجموع ٥: ٤١٧.
[٨] المغني ٢: ٤٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥١٥- ٥١٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨٩، الإنصاف ٣:
٦٣.
[٩] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٦ الحديث ١٥٦٧، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٧ الحديث ١٨٠٥، سنن النسائيّ ٥: ٢٧- ٢٩. في الجميع بتفاوت.