منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦١
خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [١]. و قوله [٢] عليه السلام: «هاتوا ربع عشر أموالكم» [٣].
و عن الثالث: أنّه لا اعتبار بذلك خصوصا مع النصوص.
فروع:
الأوّل: إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجب فيه نصف دينار، و قد تقدّم دليله [٤].
الثاني: إذا بلغ الذهب عشرين وجبت الزكاة، و لا اعتبار بتقديره بالفضّة. و هو قول أهل العلم، إلّا ما حكي عن طاوس، و مجاهد، و عطاء أنّهم قالوا: هو معتبر بالفضّة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة و إلّا فلا [٥].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأخذ من عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، و من الأربعين دينارا دينارا [٦].
و عن عمرو بن شعيب [٧]، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
«ليس في أقلّ من عشرين مثقالا من الذهب، و لا في أقلّ من مائتي درهم صدقة» [٨].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من حديث زرارة عن الباقر عليه السلام و غيره من الأحاديث [٩]. و لأنّه أحد الأموال الزكويّة تجب في عينه، فلا يعتبر بغيره، كغيره منها.
[١] التوبة [٩] : ١٠٣.
[٢] ح، ق و خا: و من قوله.
[٣] سنن أبي داود ٢: ٩٩- ١٠٠ الحديث ١٥٧٢، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٠ الحديث ١٧٩٠، سنن البيهقيّ ٤:
١٣٧- ١٣٨، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٢ الحديث ٣.
[٤] يراجع: ص ١٥٧.
[٥] حلية العلماء ٣: ٩٠، المغني ٢: ٥٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٧، المجموع ٦: ١٨.
[٦] سنن ابن ماجه ١: ٥٧١ الحديث ١٧٩١، المغني ٢: ٥٩٩ و فيه: و من الأربعين دينارا، كما في أكثر النسخ.
[٧] في النسخ: سعيد، و ما أثبتناه من المصدر.
[٨] سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٣ الحديث ٧، المغني ٢: ٥٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٨، المجموع ٦: ٢.
[٩] تقدّم في ص ١٥٨، ١٥٩.