منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
الأوّل: تسعة و ثلاثون.
الثاني: ثمانون، و هو ما بين أربعين إلى مائة و إحدى و عشرين [١].
الثالث: تسعة و سبعون، و هو ما بين مائة و واحدة و عشرين [٢] إلى مائتين و واحدة.
الرابع: تسعة و تسعون، و هو ما بين مائتين و واحدة إلى ثلاثمائة و واحدة، ثمَّ يستقرّ العفو على تسعة و تسعين.
و على قول الشيخ: النصب خمسة و العفو خمسة، قال الشيخ في الجمل: العفو الثالث:
ثمانون، و هو ما بين مائة و أحد و عشرين [٣] إلى مائتين و واحدة. و ليس بجيّد، بل هو كما قلناه. و قال [٤] الشيخ أيضا في المبسوط، و في بعض نسخ الجمل: ثمانون إلّا واحدة [٥]. و هو صحيح، فلعلّ إسقاط الاستثناء من الناسخ.
الثاني: ما بين النصب لا تجب فيه الزكاة. و قد سلف البحث فيه.
الثالث: الضأن و المعز سواء، يضمّ أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد. و لا نعلم فيه خلافا.
و يؤخذ من كلّ شيء بقسطه، و إن تطوّع المالك بالأعلى فهو أفضل، فإذا كان عنده عشرون من المعز و عشرون من الضأن، فإذا كان قيمة الثنيّة من المعز عشرون و الجذع من الضأن ثمانية عشر، أخذ ثنيّة قيمتها تسعة عشر، أو جذعا قيمته ذلك. و لو قيل: له إخراج ما يسمّى شاة، كان حسنا.
[١] غ، ف و ص: و أحد و عشرين، ح، ق و خا: و واحدة و عشرين، ش: و واحد و عشرين.
[٢] غ، ف، ص و ش: و أحد و عشرين.
[٣] ح: و واحدة و عشرين.
[٤] أكثر النسخ: قاله.
[٥] قال في المبسوط ١: ١٩٩: «الثالث: تسعة و سبعون و هو ما بين مائة و أحد و عشرين إلى مائتين و واحدة».
و في الجمل المطبوع الذي بأيدينا: ٩٧: «ثمانون إلّا واحدة». و لم نعثر على نسخة من الجمل فيها: «العفو الثالث ثمانون».