منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦
و أحمد [١].
لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه كان يأخذ من أهل اليمن الثياب في الصدقات عوضا عن الزكاة على سبيل القيمة [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن البرقيّ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: كتبت إليه: هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوّى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: «أيّما تيسّر يخرج» [٣].
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أ يحلّ ذلك له؟
قال: «لا بأس به» [٤].
و في الصحيح عن محمّد بن خالد [٥]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثمَّ ليأخذ صدقته- يعني المصدّق- فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن
[١] المغني ٢: ٦٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٩٣، الإنصاف ٣: ٤٨، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٥: ٤٢٩.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٤، سنن البيهقيّ ٤: ١١٣، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١٠٥ الحديث ٧١٣٣.
[٣] التهذيب ٤: ٩٥ الحديث ٢٧١، الوسائل ٦: ١١٤ الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ١.
[٤] التهذيب ٤: ٩٥ الحديث ٢٧٢ و فيه: «لا بأس». كما في أكثر النسخ، الوسائل ٦: ١١٤ الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٢.
[٥] محمّد بن خالد، ذكره الأردبيليّ في جامعه بعنوان: محمّد بن خالد السريّ الأوديّ الأزديّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: ظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. و استظهر السيّد الخوئيّ أنّه محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسريّ فقال: أمّا ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجّاج فمحمّد بن خالد فيها غير محمّد بن خالد البرقيّ و الظاهر أنّه محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسريّ.
رجال الطوسيّ: ٢٨٤، جامع الرواة ٢: ١١٠، تنقيح المقال ٣: ١١٤، معجم رجال الحديث ١٦: ٦٨.