منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥
الشافعيّ [١]، و النخعيّ [٢]، و أحمد [٣]، و ابن المنذر [٤]، و مالك [٥].
و قال الثوريّ: يخرج شاتين أو عشرة دراهم [٦].
و قال أصحاب الرأي: يدفع قيمة ما وجب عليه، أو دون السنّ الواجبة مع فاضل ما بينهما من الدراهم [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن أنس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «و من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده و عنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده إلّا بنت لبون فإنّها تقبل منه بنت لبون و يعطي شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته بنت لبون و عنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة و يعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض فإنّها تقبل منه بنت مخاض و يعطي معها عشرين درهما أو شاتين» [٨].
[١] الأمّ ٢: ٧، حلية العلماء ٣: ٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٦، المجموع ٥: ٤٠٥ و ٤١٠، مغني المحتاج ١:
٣٧٢، السراج الوهّاج: ١١٧. المغني ٢: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٩٤.
[٢] المغني ٢: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٩٤، المجموع ٥: ٤١٠.
[٣] المغني ٢: ٤٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨٥، الإنصاف ٣: ٥٥، المجموع ٥: ٤١٠.
[٤] المغني ٢: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٩٤.
[٥] لم نعثر على قوله.
[٦] حلية العلماء ٣: ٤٥، المغني ٢: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٩٤، المجموع ٥: ٤١٠، عمدة القارئ ٩: ١٦، فتح البارئ ٣: ٢٤٩.
[٧] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠١، المغني ٢: ٤٥١، بداية المجتهد ١: ٢٦١، المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٧.
[٨] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٥، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٥ الحديث ١٨٠٠، سنن النسائيّ ٥: ٢٠.