منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢
خمسا و عشرين، فإذا زادت [١] ففيها ابنة مخاض» [٢].
و لأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدّمات [٣]. و لأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة.
احتجّ ابن أبي عقيل [٤] بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل [٥] عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا في صدقة الإبل: «في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» [٦].
و احتجّ الجمهور [٧] بما روي عن أبي بكر أنّه كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين: فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت [٨] مخاض [٩]. و لأنّه ليس في النصب [١٠] نصابان متواليان.
و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الإضمار، و معناه: فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها ابنة مخاض. ذكره الشيخ قال: لأنّ قوله عليه السلام: «في كلّ خمس شاة إلى أن
[١] هامش ح بزيادة: «واحدة»، كما في التهذيب.
[٢] التهذيب ٤: ٢١ الحديث ٥٤، الاستبصار ٢: ٢٠ الحديث ٥٨، الوسائل ٦: ٧٣ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٣.
[٣] ش، ك و ن: كالمقدّمات.
[٤] يستفاد ذلك من المعتبر ٢: ٤٩٩.
[٥] هامش ح بزيادة: كلّهم، كما في الوسائل.
[٦] التهذيب ٤: ٢٢ الحديث ٥٥، الاستبصار ٢: ٢٠ الحديث ٥٩، الوسائل ٦: ٧٤ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٦.
[٧] المغني ٢: ٤٣٦- ٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٧- ٤٧٨، المجموع ٥: ٣٨١.
[٨] خا، ح و ق: ابنة.
[٩] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٦ الحديث ١٥٦٧، سنن النسائيّ ٥: ١٨، سنن الدار قطنيّ ٢:
١١٣ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ٨٥.
[١٠] ش: في النصّ.