منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧
الشافعيّ [١].
و قال داود الظاهريّ: إنّه للوجوب [٢]. [٣] و للشيخ قولان [٤].
لنا: الأصل عدم الوجوب. و ما نقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أنفذ معاذا و عرّفه فقال: «أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم» [٥]. و لم يأمره بالدعاء، و لو كان واجبا لم يخلّ به. و لأنّه غير واجب على الفقير المدفوع إليه فنائبه أولى.
احتجّ الشيخ بظاهر الآية.
و الجواب: أنّها محمولة على الاستحباب.
[١] الأمّ ٢: ٦٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٣، حلية العلماء ٣: ١٤٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٩، المجموع ٦:
١٧١.
[٢] ح: إنّه الواجب.
[٣] حلية العلماء ٣: ١٤٧، المجموع ٦: ١٧١.
[٤] الاستحباب، ينظر: المبسوط ١: ٢٤٤، الوجوب، ينظر: الخلاف ١: ٣٥٩ مسألة- ١٥٤.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩، صحيح مسلم ١: ٥٠ الحديث ١٩، سنن أبي داود ٢: ١٠٤ الحديث ١٥٨٤، سنن الترمذيّ ٣: ٢١ الحديث ٦٢٥، سنن ابن ماجه ١: ٥٦٨ الحديث ١٧٨٣، سنن النسائيّ ٥: ٢، سنن الدارميّ ١:
٣٧٩، سنن البيهقيّ ٤: ٩٦، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٣٥، ١٣٦ الحديث ٥٢٤.