منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣
على صاحب الستّين شاة و لا شيء على صاحب العشرين.
و قال الشافعيّ: يجب على صاحب الستّين ثلاثة أرباع شاة و على صاحب العشرين ربعها اعتبارا بالخلطة [١].
السادس: لو كان له ستّون خالط كلّ [٢] رجل بعشرين وجب عليه شاة، و لا شيء على الشركاء.
و قال الشافعيّ: يجب عليه نصف شاة، و على كلّ واحد سدسها اعتبارا بالخلطة [٣].
السابع: لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كلّ واحد منهما عشرون وجب [٤] عليه شاة، سواء تباعد البلدان أو تقاربا. و به قال الشافعيّ [٥].
و قال أحمد: لا يجب فيها شيء إذا تباعد البلدان [٦].
لنا: أنّه مالك للنصاب فيجب عليه الزكاة، لقوله عليه السلام: «في أربعين من الغنم شاة» [٧] و لم يفصّل.
و لأنّ النصاب جميعه ملك لواحد، فأشبه ما إذا كانا في بلدين متقاربين.
[١] حلية العلماء ٣: ٦٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٢، المجموع ٥: ٤٣٨- ٤٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
٤٦٨ و ٤٧٠.
[٢] بعض النسخ: خالطه لكلّ.
[٣] حلية العلماء ٣: ٦٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٢، المجموع ٥: ٤٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٧٨.
[٤] بعض النسخ: وجبت.
[٥] الأمّ ٢: ١٩، حلية العلماء ٣: ٥٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٢.
[٦] المغني ٢: ٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٠١، الإنصاف ٣: ٨٣، حلية العلماء ٣: ٥٧.
[٧] سنن أبي داود ٢: ٩٨ الحديث ١٥٦٨ و ص ٩٩ الحديث ١٥٧٢، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٧ الحديث ١٨٠٥ و ص ٥٧٨ الحديث ١٨٠٧، سنن الترمذيّ ٣: ١٧ الحديث ٦٢١، سنن البيهقيّ ٤: ١١٦.