منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩
أصحابنا [١]. و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال الشيخ في المبسوط: الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزمه [٣] كفايته على الدوام [٤]. و به قال الشافعيّ [٥]، و مالك [٦]، و أحمد في إحدى الروايتين. و في الأخرى: من ملك خمسين درهما أو قيمتها فهو غنيّ [٧]. و به قال الثوريّ، و النخعيّ، و إسحاق. و قال الحسن، و أبو عبيد: الغنيّ: من يملك أربعين درهما [٨].
و الذي ذكره الشيخ في المبسوط، عندي هو الوجه.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لقبيصة بن المخارق:
«لا تحلّ الصدقة إلّا لأحد ثلاثة:. رجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش» [٩]. فجعل نهاية إباحة المسألة وجود القوام و السداد.
[١] المبسوط ١: ٢٥٧.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٤، تحفة الفقهاء ١: ٣٠١، بدائع الصنائع ٢: ٤٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٤، شرح فتح القدير ٢: ٢١٥، مجمع الأنهر ١: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٧٦.
[٣] بعض النسخ: يلزم.
[٤] المبسوط ١: ٢٥٦.
[٥] حلية العلماء ٣: ١٥٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٥، المجموع ٦: ٢٢٨، المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٩.
[٦] الموطّأ ١: ٢٦٧، بداية المجتهد ١: ٢٧٦، بلغة السالك ١: ٢٣١، تفسير القرطبيّ ٨: ١٧٢، المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٩.
[٧] المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٨- ٦٨٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٥، الإنصاف ٣:
٢٢١.
[٨] المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٨، سنن الترمذيّ ٣: ٤١، تفسير القرطبيّ ٨: ١٧٣، نيل الأوطار ٤: ٢٢٥- ٢٢٦.
[٩] صحيح مسلم ٢: ٧٢٢ الحديث ١٠٤٤، سنن أبي داود ٢: ١٢٠ الحديث ١٦٤٠، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٢٠ الحديث ٢ سنن البيهقيّ ٧: ٢٣.