منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٥
كلّ نشز من الأرض يستقبلك، و جلس- بالجيم المفتوحة و اللام الساكنة- نجد، و غوريّها منسوب إلى غور، و قوله: من قدس و هو المرتفع من الأرض، الذي [١] يصلح [٢] للزراعة [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة، [و الصفر] [٤] و الحديد و الرصاص، فقال: «عليها [٥] الخمس جميعا» [٦].
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس» [٧]. و قد أجمع المسلمون على ذلك.
مسألة: و الواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة. و به قال أبو حنيفة [٨]. و قال الشافعيّ: إنّ الواجب زكاة [٩]. و به قال مالك [١٠]، و أحمد [١١].
[١] خا، ح و ك: التي.
[٢] كثير من النسخ: تصلح.
[٣] ينظر: النهاية لابن الأثير ١: ٢٨٦ و ج ٣: ٣٩٣ و ج ٤: ١٠ و ٢٤، لسان العرب ١١: ٥٤٦.
[٤] أثبتناها من المصادر.
[٥] ح: عليهم.
[٦] التّهذيب ٤: ١٢١ الحديث ٣٤٦، الوسائل ٦: ٣٤٢ الباب ٣ من أبواب الخمس الحديث ١.
[٧] التّهذيب ٤: ١٢١ الحديث ٣٤٥، الوسائل ٦: ٣٤٢ الباب ٣ من أبواب الخمس الحديث ٢.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١١، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٠، بدائع الصنائع ٢: ٦٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٨، شرح فتح القدير ٢: ١٧٩، مجمع الأنهر ١: ٢١٢، عمدة القارئ ٩: ١٠٣، المغني ٢: ٦١٦.
[٩] الأمّ ٢: ٤٢، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٣، حلية العلماء ٣: ١١١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٢، المجموع ٦:
٨٨، مغني المحتاج ١: ٣٩٤، السراج الوهّاج: ١٢٥.
[١٠] الموطّأ ١: ٢٤٩، المدوّنة الكبرى ١: ٢٨٧، بداية المجتهد ١: ٢٥١، بلغة السالك ١: ٢٢٩، إرشاد السالك: ٤٣، المغني ٢: ٦١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٢.
[١١] المغني ٢: ٦١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٢- ٥٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٨، الإنصاف ٣: ١١٨، المجموع ٦: ٩٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٨٨.