منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٣
احتجّ أبو ثور بأنّه خمس فلا يتولّى تفرقته [١] بنفسه كالغنيمة [٢].
و الجواب: الفرق، فإنّ المتسلّط في الغنيمة كلّها الإمام [٣]، و النظر فيها إليه خاصّة دون غيره، بخلاف صورة النزاع.
مسألة: و قد أباح الأئمّة عليهم السلام لشيعتهم المناكح
في حالتي ظهور الإمام و غيبته. و عليه علماؤنا أجمع، لأنّه مصلحة لا يتمّ التخلّص من المآثم بدونها، فوجب في نظرهم عليهم السلام فعلها و الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم منه، لا على أنّ الواطئ يطأ الحصّة بالإباحة، إذ قد ثبت أنّه يجوز إخراج القيمة في الخمس، فكان الثابت قبل الإباحة في الذمّة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته، و بعد الإباحة ملكها الواطئ ملكا تامّا، فاستباح وطأها بالملك التامّ.
و يؤيّد ذلك [٤]: ما رواه الشيخ عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد اللّه على أوّل النعم» قال: قلت: جعلت فداك، ما أوّل النعم؟
قال: «طيب الولادة» ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا» ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» [٥].
و في الصحيح عن أبي بصير و زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [٦].
[١] ش: تفريقه.
[٢] المغني ٢: ٦١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٠.
[٣] بعض النسخ: فإنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإمام.
[٤] ش، ق، ح و خا: و يؤيّده.
[٥] التهذيب ٤: ١٤٣ الحديث ٤٠١، الوسائل ٦: ٣٨١ الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ١٠.
[٦] التهذيب ٤: ١٣٧ الحديث ٣٨٦، الاستبصار ٢: ٥٨ الحديث ١٩١، الوسائل ٦: ٣٧٨ الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ١.