منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٤
لنا: قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس» [١] فيجب إظهاره و إخراج الخمس منه، لأنّ غيره قد استحقّ عليه فيه حقّا، فيجب عليه دفعه إليه.
الصنف الرابع: الغوص
و هو: كلّ ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غير ذلك.
و يجب فيه الخمس. و هو قول علمائنا أجمع، و به قال الزهريّ، و الحسن البصريّ، و عمر بن عبد العزيز [٢].
و قال الشافعيّ [٣]، و أبو حنيفة [٤]، و مالك [٥]، و الثوريّ، و ابن أبي ليلى، و الحسن بن صالح بن حيّ، و محمّد بن الحسن، و أبو ثور: لا شيء في الغوص [٦]، و هو قول أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى: أنّ فيه الزكاة [٧].
[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩، ١٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ الحديث ١٧١٠، سنن أبي داود ٣: ١٨١ الحديث ٣٠٨٥ و ج ٤: ١٩٦ الحديث ٤٥٩٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤ الحديث ٦٤٢، سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٩ الحديث ٢٥٠٩، ٠ و ٢٥، سنن النسائيّ ٥: ٤٤ و ٤٦، سنن الدارميّ ١: ٣٩٣، الموطّأ ١: ٢٤٩ الحديث ٩، مسند أحمد ١:
٣١٤ و ج ٢: ١٨٠، سنن البيهقيّ ٤: ١٥١، ١٥٢ و ١٥٥، كنز العمّال ٤: ٣٧١ الحديث ١٠٩٥٩ و ١٠٩٦٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١١٦ الحديث ٧١٨١، مجمع الزوائد ٣: ٧٧، ٧٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٠: ٨٧ الحديث ١٠٠٣٩ و ج ٢٢: ٢٢٦ الحديث ٥٩٧، مسند الشافعيّ: ٩٦.
[٢] المغني ٢: ٦٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٧، عمدة القارئ ٩: ٩٦.
[٣] الأمّ ٢: ٤٢، حلية العلماء ٣: ٨٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨، المجموع ٦: ٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:
١٨، مغني المحتاج ١: ٣٩٤، السراج الوهّاج: ١٢٥، الميزان الكبرى ٢: ٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:
١١٦، المغني ٢: ٦٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٧.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١٢، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٢، بدائع الصنائع ٢: ٦٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٩، شرح فتح القدير ٢: ١٨٥، مجمع الأنهر ١: ٢١٤، عمدة القارئ ٩: ٩٦.
[٥] الموطّأ ١: ٢٥١، المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٢، بلغة السالك ١: ٢٣١.
[٦] المغني ٢: ٦١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٧، عمدة القارئ ٩: ٩٦.
[٧] المغني ٢: ٦١٩، ٦٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٦، ٥٨٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٩، الإنصاف ٣: ١٢٢.