منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦
الأشناق [١]، أمّا ما دون الخمس فبالإجماع، و قد سلف [٢]. و أمّا ما عداه من الأشناق فهو مذهب علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [٣] و أهل العلم، إلّا الشافعيّ في أحد قوليه [٤]، و محمّد بن الحسن [٥].
لنا: ما رواه الجمهور عن يحيى بن الحكم [٦] أنّ معاذا قال: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصدّق أهل اليمن، و أمرني أن آخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا [٧]، و من كلّ أربعين مسنّة [٨]، و أمرني أن لا آخذ ممّا بين ذلك شيئا [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل [١٠] عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس
[١] الشنق- بفتحتين-: ما بين الفرضين، و الجمع: أشناق. المصباح المنير ١: ٣٢٣.
[٢] يراجع: ص ٧٨.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٠، بدائع الصنائع ٢: ٢٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٨، شرح فتح القدير ٢: ١٢٧، مجمع الأنهر ١: ١٩٧، حلية العلماء ٣: ٣٨، المجموع ٥: ٣٩٣.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٥، حلية العلماء ٣: ٣٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٠، المجموع ٥:
٣٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٤٨- ٥٥٠.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٦، بدائع الصنائع ٢: ٢٣، حلية العلماء ٣: ٣٨.
[٦] كذا في المصادر، و في نسخة ش: يحيى بن حكيم، و لم نعثر في كتب الرجال على شخص بعنوان: يحيى بن الحكم، و الموجود فيها: يحيى بن حكيم، و هو: يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميّة الجمحيّ، روى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، و روى عنه عبد اللّه بن أبي مليكة. تهذيب التهذيب ١١: ١٩٨ (في الهامش)، الأعلام للزركليّ ٨:
١٤٣.
[٧] التبيع: ولد البقرة في السنة الأولى، و الأنثى: تبيعة. المصباح المنير ١: ٧٢.
[٨] قال صاحب النهاية في ذيل الحديث: قال الأزهريّ: و البقرة و الشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا أثنتا، و تثنيان في السنة الثالثة. النهاية لابن الأثير ٢: ٤١٢.
[٩] مسند أحمد ٥: ٢٤٠، سنن البيهقيّ ٤: ٩٩، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٠: ١٧٠ الحديث ٣٦٣.
[١٠] ح بزيادة: كلّهم، كما في الوسائل.