منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥
تخيّر في إخراج أيّهما [١] شاء مع الجبران، فله إخراج بنات اللبون و حقّة و استعادة [٢] الجبران الشرعيّ، و إخراج ثلاث حقاق و ابنة لبون و دفع الجبران الشرعيّ. و هل له دفع حقّة و ثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة؟ فيه إشكال ينشأ من جواز ذلك مع كلّ واحدة بانفرادها [٣]، و من كون الفرض موجودا فلا يعدل إلى الجبران الشرعيّ، و الأخير أصحّ.
التاسع: لو كان الفرضان معدومين أو معيبين و إبله صحاح، فإن اشترى أحد الفرضين خرج عن العهدة، و كذا لو دفع القيمة. و لو دفع الأعلى بسنّ [٤]، أو الأنزل بها مع الجبران الشرعيّ جاز، فإن شاء أخرج أربع جذعات و استرجع ثماني شياه أو ثمانين درهما، و إن شاء دفع خمس بنات مخاض و معها عشر شياه أو مائة درهم، لأنّ له الخيرة في الصعود و النزول.
و لو أراد الصعود من بنات اللبون إلى الجذع و استعادة جبرانين شرعيّين، أو النزول من الحقاق إلى بنات المخاض و دفع الجبرانين الشرعيّين لم يكن له ذلك، أمّا على قول المقتصرين في الجبران على الدرجة الواحدة فظاهر، و أمّا على قول [٥] المسوّغين للتعدّي عن [٦] الواحدة فلأنّ بنات اللبون الخمس منصوص عليهنّ في هذا الباب، فلا ينزل إليهنّ [٧] بجبران، و كذلك الحقاق، فالفرض يستقلّ بجبران واحد فلا حاجة إلى الجبرانين، و الخيار في الصعود و النزول هاهنا إلى ربّ المال لا إلى الساعي، لما تقدّم.
مسألة: و لا تجب الزكاة فيما دون خمس من الإبل
، و لا في ما بين النصب من
[١] ش: أيّتهما.
[٢] خا و ح: و استفادة.
[٣] ح: مع انفرادها.
[٤] بعض النسخ: بالسنّ.
[٥] لا توجد في أكثر النسخ.
[٦] م، ن، ش و ك: على.
[٧] هامش ف و هامش ن: عنهنّ.