منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩
الفصل الأوّل: في ماهيّتها
الزكاة في اللغة: يقال بمعنيين: الزيادة و النموّ. و الثاني: التطهير [١]. يقال: زكا المال إذا نما [٢]، و قال اللّه تعالى أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً [٣] أي مطهّرة.
و في الشرع: عبارة عن حقّ يثبت [٤] في المال بشرائط [٥] يأتي ذكرها.
و قولنا: يثبت [٦]، يتناول [٧] الوجوب و الندب، و هو أولى من قول من قال: حقّ يجب في المال [٨]، لأنّه يخرج منه الزكاة المندوبة.
إذا ثبت هذا فنقول: الوضع [٩] الشرعيّ لمح فيه المعنى اللغويّ، لزيادة الثواب، و تطهير المال من حقّ المساكين، و تطهير المؤدّي من الإثم، و إذا أطلقت فهم منها المعنى الشرعيّ لا غير.
[١] خا، ش، ح و ق: التطهّر.
[٢] ن، ش، غ و ف: نمى.
[٣] الكهف [١٨] : ٧٤.
[٤] ح، ف، ق و غ: ثبت.
[٥] خا، ح و ق: لشرائط.
[٦] خا، ح، ق، غ و ف: ثبت.
[٧] ح و ق: يناول، م: تناول.
[٨] المعتبر ٢: ٤٨٥.
[٩] ح، ق و خا: الترجيح.