منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧
مائة و ثلاثين حقّتان و شاتان، و في مائة و خمس و ثلاثين حقّتان و ثلاث شياه، و في مائة و أربعين حقّتان و أربع شياه، و في مائة و خمس و أربعين حقّتان و ابنة مخاض، و في مائة و خمسين ثلاث حقاق، ثمَّ تستأنف الفريضة فتجب في الخمس شاة ففي مائة و ستّين ثلاث حقاق و شاتان، و في مائة و خمس و ستّين ثلاث حقاق و ثلاث شياه، و في مائة و سبعين ثلاث حقاق و أربع شياه، و في مائة و خمس و سبعين ثلاث حقاق و ابنة مخاض، و في مائة و ستّ و ثمانين ثلاث حقاق و ابنة لبون، و في مائة و ستّ و تسعين أربع حقاق، و في كلّ مائتين أربع حقاق هكذا ثمَّ تستأنف الفريضة [١].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث أبي بكر: فإذا بلغت مائة و عشرين و زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون، و في كلّ خمسين حقّة [٢].
و في حديث آخر: فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها ثلاث بنات لبون [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: «. إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» [٤]. و مثله في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [٥]، و زرارة عنهما عليهما السلام [٦].
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥١، بدائع الصنائع ٢: ٢٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٨، شرح فتح القدير ٢: ١٢٨، المغني ٢: ٤٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٨، حلية العلماء ٣: ٣٦، بداية المجتهد ١: ٢٥٩، المجموع ٥:
٤٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣١٩- ٣٢٠.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٦ الحديث ١٥٦٧، سنن النسائيّ ٥: ١٨، سنن الدار قطنيّ ٢:
١١٣ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ٨٥.
[٣] سنن أبي داود ٢: ٩٨ الحديث ١٥٧٠، سنن الدار قطنيّ ٢: ١١٦ الحديث ٤، سنن البيهقيّ ٤: ٩١. بتفاوت يسير في الجميع.
[٤] التهذيب ٤: ٢٠ الحديث ٥٢، الاستبصار ٢: ١٩ الحديث ٥٦، الوسائل ٦: ٧٢ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٤: ٢١ الحديث ٥٣، الاستبصار ٢: ١٩ الحديث ٥٧، الوسائل ٦: ٧٣ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٤.
[٦] التهذيب ٤: ٢١ الحديث ٥٤، الاستبصار ٢: ٢٠ الحديث ٥٨، الوسائل ٦: ٧٣ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٣.