منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
من النقل عن [١] أهل البيت عليهم السلام.
و عن الثالث: بالمعارضة بما قلناه أوّلا.
مسألة: فإذا بلغت ستّا و عشرين ففيها بنت مخاض بلا خلاف
. أمّا عندنا: فلأنّه النصاب. و أمّا عند المخالف: تجب إلى ستّ و ثلاثين، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا و ثلاثين ففيها بنت لبون، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا و أربعين ففيها حقّة، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ إحدى و ستين ففيها جذعة، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا و سبعين ففيها بنتا لبون، ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى و تسعين، ففيها حقّتان إلى مائة و عشرين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
روى الجمهور عن أبي بكر لمّا كتب لأنس حين وجّهه [٢] إلى البحرين: فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستّا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستّا و أربعين إلى ستّين ففيها حقّة طروقة الفحل، فإذا بلغت واحدة و ستّين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستّا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كلّ أربعين بنت لبون، و في كلّ خمسين حقّة [٣].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الأحاديث [٤].
مسألة: قال علماؤنا: إذا زادت على مائة و عشرين واحدة
أخذ من كلّ أربعين بنت لبون، و من كلّ خمسين حقّة بالغا ما بلغ، فيكون في مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات
[١] خا، ق و ح: من.
[٢] أكثر النسخ: أنفذه.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٦ الحديث ١٥٦٧. سنن النسائيّ ٥: ١٨، سنن الدار قطنيّ ٢:
١١٣ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ٨٥. في البخاريّ و الدار قطنيّ و البيهقيّ: طروقة الجمل.
[٤] يراجع: ص ٧٩- ٨١.