منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩
و قال عليه السلام: «ليس فيما دون خمس ذود [١] صدقة» [٢].
و قال عليه السلام: «فإذا بلغت خمسا ففيها شاة» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الزكاة، فقال: «ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر [٤]، فإذا كانت عشرا [٥] ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين، فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [٦] إلى خمس و ثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون [٧] ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة [٨] إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة [٩] إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة
[١] الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، و هي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها، و الكثير: أذواد. الصحاح ٢:
٤٧١.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٣، ١٤٤، صحيح مسلم ٢: ٦٧٣ الحديث ٩٧٩، سنن أبي داود ٢: ٩٤ الحديث ١٥٥٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٢ الحديث ٦٢٦، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٢ الحديث ١٧٩٤، سنن النسائيّ ٥: ١٨، مسند أحمد ٢: ٤٠٣، كنز العمّال ٦: ٣٢٥ الحديث ١٥٨٧٠، المعجم الكبير للطبرانيّ ١: ٣١٦ الحديث ٩٣٣.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٤ الحديث ١٧٩٩، سنن الدار قطنيّ ٢: ١١٤ و ١١٥ الحديث ٢ و ٣. في الجميع: «فإذا بلغت خمسا من الإبل».
[٤] خا، ح و ق: عشرة.
[٥] خا، ح و ق: عشرة.
[٦] ابن مخاض: ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية، و الأنثى: بنت مخاض. المصباح المنير ٢: ٥٦٦.
[٧] ابن اللبون: ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، و الأنثى: بنت اللبون. المصباح المنير ٢: ٥٤٨.
[٨] الحقّ- بالكسر-: من الإبل ما طعن في السنة الرابعة، و الجمع: حقاق، و الأنثى: حقّة، و جمعها: حقق.
المصباح المنير ١: ١٤٤.
[٩] الجذع: قبل الثنيّ، و الجمع: جذعان و جذاع، و الأنثى: جذعة، و الجمع: جذعات. تقول منه. لولد الإبل في السنة الخامسة: أجذع. الصحاح ٣: ١١٩٤.