منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٦
إليه الشيخان [١]، و السيّد المرتضى [٢]- رحمهم اللّه- و أتباعهم [٣].
و قال الشافعيّ: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه [٤].
و قال أبو حنيفة: هي لهم و لا خمس [٥]، و لأحمد ثلاثة أقوال، كقولي الشافعيّ و أبي حنيفة، و ثالثها: لا شيء لهم فيه [٦].
احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق [٧] عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا
[١] قول الشيخ المفيد نقله عنه في المعتبر ٢: ٦٣٥، و الشيخ الطوسيّ ينظر: المبسوط ١: ٢٦٣، الخلاف ٢: ١١٤ مسألة- ١٦، النهاية: ٢٠٠، الجمل و العقود: ١٠٧، الاقتصاد: ٤٢٨.
[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٦٣٥.
[٣] منهم: أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ٢٥٩، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٨٦، و ابن إدريس في السرائر: ١١٦.
[٤] حلية العلماء ٧: ٦٥٧، المغني ١٠: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٧، المبسوط للسرخسيّ ١٠:
٧٤.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٧٤، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٣، بدائع الصنائع ٧: ١١٨، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤٩، مجمع الأنهر ١: ٦٤٩.
[٦] المغني ١٠: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٧، الإنصاف ٤: ١٥٢.
[٧] عنونه الشيخ في رجاله بعنوان عبّاس بن محمّد الورّاق و عدّه من أصحاب الرضا عليه السلام، و اختار السيّد الخوئيّ اتّحاده مع العبّاس بن موسى أبي الفضل الورّاق الّذي وثّقه النجاشيّ، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة، و قال المامقانيّ: لا دليل على الاتّحاد مع أنّ العلّامة ذكر كلّا منهما تحت عنوان مستقلّ، و الرجل كما عرفت عنونه الشيخ بعنوان عبّاس بن محمّد الورّاق مع أنّ النجاشيّ و العلّامة عنوناه بعنوان عبّاس بن موسى. قال السيّد الخوئيّ لم نجد رواية ذكر فيها العبّاس بن محمّد الورّاق، فلا يبعد أن يكون تبديل كلمة موسى بكلمة محمّد في كلام الشيخ من سهو القلم.
رجال الطوسيّ: ٣٨٢، رجال النجاشيّ: ٢٨٠، رجال العلّامة: ١١٨، تنقيح المقال ٢: ١٢٩، ١٣٠، معجم رجال الحديث ٩: ٢٥٢.