منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٠
فلا يسقط بموت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و بعدم السقوط قال الشافعيّ [١].
و قال أبو حنيفة: يسقط بموته صلّى اللّه عليه و آله [٢]. [٣] مع اتّفاقهما على أنّ المستحقّ له قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
لنا: أنّه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك، فلا يسقط سهمه بموت الرسول صلّى اللّه عليه و آله [٤]، كغيره من أهل السهمان.
مسألة: المراد باليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس
[٥]: من اتّصف بهذه الأوصاف من آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هم ولد عبد المطّلب بن هاشم- و هم الآن أولاد أبي طالب- و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب خاصّة دون غيرهم. ذهب إليه أكثر علمائنا [٦].
و قال الشافعيّ: سهم ذي القربى لقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هم أولاد هاشم و آل المطّلب أخيه [٧].
و قال أبو حنيفة: إنّه لآل هاشم خاصّة [٨]، مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى و المساكين
[١] الأمّ ٤: ١٤٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٥٠، المجموع ١٩: ١٧٢، التفسير الكبير ١٥: ١٦٥.
[٢] أكثر النسخ: عليه السلام، مكان: صلّى اللّه عليه و آله.
[٣] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ٢٤٥، المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٨ و ج ١٠: ٩، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤٨، شرح فتح القدير ٥: ٢٤٧، مجمع الأنهر ١: ٦٤٨، عمدة القارئ ١٥: ٣٧، التفسير الكبير ١٥: ١٦٥، تفسير القرطبيّ ٨: ١١.
[٤] أكثر النسخ: عليه السلام.
[٥] الأنفال [٨] : ٤١.
[٦] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ٢٦٤، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٧٣، و ابن إدريس في السرائر: ١١٤، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٦٣٠.
[٧] الأمّ ٢: ٨١ و ج ٤: ١٤٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٥٠، المجموع ١٩: ٣٦٩، مغني المحتاج ٣: ٩٤، السراج الوهّاج: ٣٥١، الميزان الكبرى ٢: ١٨٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٧٩، مسند الشافعيّ: ٣٢٤، أحكام القرآن للشافعيّ: ١٥٨، التفسير الكبير ١٥: ١٦٦، أحكام القرآن لابن العربيّ ٢: ٨٥٦، ٨٥٧.
[٨] الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤٨، مجمع الأنهر ١: ٦٤٨.