منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٤
البحث الثالث: في كيفيّة قسمته و بيان مصرفه [١]
مسألة: يقسّم الخمس في الأشهر بين الأصحاب ستّة أقسام:
سهم للّه تعالى، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. و به قال أبو العالية الرياحيّ [٢].
و قال بعض أصحابنا: يقسّم خمسة أقسام: سهم اللّه لرسوله صلّى اللّه عليه و آله، و سهم ذي القربى لهم، و الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و أبناء السبيل [٣]. و به قال الشافعيّ [٤]، و أبو حنيفة [٥].
[١] خا، ق، ش و ن: معرفته.
[٢] تفسير الطبريّ ١٠: ٤، أحكام القرآن للجصّاص ٤: ٢٤٤، التفسير الكبير ١٥: ١٦٥، تفسير القرطبيّ ٨:
١٠، أحكام القرآن لابن العربيّ ٢: ٨٥٥، المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٨، المغني ٧: ٣٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٨٦.
[٣] نسبه في الشرائع ١: ١٨٢ إلى: قيل.، و صرّح في المسالك ١: ٦٨ و الجواهر ١٦: ٨٩ بأنّه لم يعرف قائله.
[٤] حلية العلماء ٧: ٦٨٧، المجموع ١٩: ٣٦٩، الميزان الكبرى ٢: ١٨٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢:
١٧٩، مغني المحتاج ٣: ٩٣، السراج الوهّاج ٣٥١، التفسير الكبير ١٥: ١٦٥، المغني ٧: ٣٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٨٦.
[٥] كذا نسب إليه، و الموجود في كتبه أنّه قال: كان الخمس يقسّم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على خمسة أقسام ثمَّ سقط سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذوي القربى بموت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه الآن يقسّم على ثلاثة أقسام، ينظر: أحكام القرآن للجصّاص ٤: ٢٤٥، المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٧ و ج ١٠: ٨، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٣، بدائع الصنائع ٧: ١٢٤، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤٨، مجمع الأنهر ٢: ١٤٨.