منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٥
البحث الثاني: في النصب
مسألة: النصاب في الكنز عشرون مثقالا
، فلا يجب فيما دونه خمس. ذهب إليه علماؤنا [١]، و به قال الشافعيّ في الجديد [٢].
و قال في القديم: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله و كثيره [٣]. و به قال مالك [٤]، و أبو حنيفة [٥]، و أحمد [٦].
لنا: قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [٧]. و قوله عليه السلام:
[١] ح بزيادة: أجمع.
[٢] الأمّ ٢: ٤٠ و ٤٢، حلية العلماء ٣: ٨٩ و ١١١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨ و ١٦٢، المجموع ٦: ٧٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٨٨، مغني المحتاج ١: ٣٨٩ و ٣٩٤، السراج الوهّاج: ١٢٤، ١٢٥.
[٣] المجموع ٦: ٧٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٩٢، مغني المحتاج ١: ٣٩٤، السراج الوهّاج: ١٢٥.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٠- ٢٩١، إرشاد السالك: ٤٠، بلغة السالك ١: ٢٣٠.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١١، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٨ و ٣٣٠، بدائع الصنائع ٢: ٦٥، شرح فتح القدير ٢:
١٨٠، عمدة القارئ ٩: ١٠٣.
[٦] المغني ٢: ٦١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٠، الإنصاف ٣: ١٢٣.
[٧] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٤، صحيح مسلم ٣: ٦٧٣ الحديث ٩٧٩، سنن أبي داود ٢: ٩٤ الحديث ١٥٥٨، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٢ الحديث ١٧٩٤، سنن النسائيّ ٥: ٣٦ و ٤١، الموطّأ ١: ٢٤٤، سنن الدارميّ ١: ٣٨٤، مسند أحمد ٣: ٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٣، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٣ الحديث ٥، كنز العمّال ٦: ٣٢٥ الحديث ١٥٨٧٠، مجمع الزوائد ٣: ٧٠، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١٣٩ الحديث ٧٢٤٩، المعجم الكبير للطبرانيّ ١: ٣١٦ الحديث ٩٣٣.