منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٠
بطلانه.
الخامس: لو اختلف المستأجر و المالك في ملكه، قال الشيخ: القول قول المالك [١]، و به قال المزنيّ [٢].
و للشيخ قول آخر ذكره في الخلاف أنّ القول قول المستأجر [٣]. و به قال الشافعيّ [٤]، و عن أحمد روايتان كالقولين [٥].
و الاحتجاج الأوّل: أنّ دار المالك كيده فيقضى له به، و لأنّ الدفن تابع للأرض.
و للثاني: أنّه [٦] مال مودع في الأرض، و ليس منها، فيكون القول قول من يده على الأرض، كما في الدار من الأقمشة. و لأنّ المالك لا يكري دارا فيها دفين إلّا نادرا.
أمّا لو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر على القولين، لأنّه منكر.
مسألة: و يجب الخمس في كلّ ما كان ركازا
، و هو كلّ مال مذخور تحت الأرض، على اختلاف أنواعه من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و النحاس و الأواني و غير ذلك. و به قال مالك [٧]، و أحمد [٨]، و الشافعيّ في القديم، و قال في الجديد: لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب و الفضّة [٩].
[١] المبسوط ١: ٢٣٧.
[٢] حلية العلماء ٣: ١١٦، المجموع ٦: ٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٠.
[٣] الخلاف ١: ٣٥٩ مسألة- ١٥٠.
[٤] حلية العلماء ٣: ١١٦، المجموع ٦: ٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٠، مغني المحتاج ١: ٣٩٦، السراج الوهّاج: ١٢٦.
[٥] المغني ٢: ٦١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٢، الإنصاف ٣: ١٢٨.
[٦] بعض النسخ: بأنّه.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٢، بداية المجتهد ١: ٢٥٨، ٢٥٩، إرشاد السالك: ٤٣، بلغة السالك ١: ٢٣٠.
[٨] المغني ٢: ٦١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٨، زاد المستقنع: ٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٠، الإنصاف ٣: ١٢٣.
[٩] الأمّ ٢: ٤٥، حلية العلماء ٣: ١١٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٣، المجموع ٦: ٩١- ٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٠٣، مغني المحتاج ١: ٣٩٥، ٣٩٦، السراج الوهّاج: ١٢٦.