منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٨
و هو نوع من الصدقة أيضا. و حديث بلال ليس بحجّة، لأنّه مقطوع برواية [١] ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و لأنّه حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٢]، فلعلّ الاشتباه من الراوي، أو استعمل لفظة [٣] الزكاة في الخمس مجازا.
و عن الرابع: بالمنع من تحريمه [٤] على الأغنياء على قول بعض علمائنا [٥]، و بالتسليم له تارة أخرى، و الحاصل أنّ الخمس عندنا مختلف فيه، هل يعطى الغنيّ أم لا؟
و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: و قدر الواجب في المعدن الخمس
، ذهب إليه علماؤنا. و به قال أبو حنيفة [٦]، و المزنيّ [٧]، و الشافعيّ في أحد أقواله.
و في الثاني: يجب ربع العشر. و به قال أحمد [٨]، و إسحاق [٩]، و مالك في إحدى الروايتين.
و في الثالث: إن احتاج إلى مئونة و تخليص فربع العشر، و إلّا فالخمس، للفرق بين ما احتاج إلى مئونة و ما لم يحتج كالغلّات في الزكوات [١٠]، و هو الرواية الثانية عن
[١] ص، ف و م: يرويه.
[٢] ف: عليه السلام.
[٣] ح، خا و ق: لفظ.
[٤] هامش ح: التحريم.
[٥] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ٢٦٢، و ابن إدريس في السرائر: ١١٥.
[٦] تحفة الفقهاء ١: ٣٣٠، بدائع الصنائع ٢: ٦٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٨، شرح فتح القدير ٢: ١٨٠، مجمع الأنهر ١: ٢١٢.
[٧] حلية العلماء ٣: ١١٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٨٩.
[٨] المغني ٢: ٦١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٥، الإنصاف ٣: ١٢٠، زاد المستقنع: ٢٦.
[٩] المجموع ٦: ٩٠، نيل الأوطار ٤: ٢١١.
[١٠] لأقوال الشافعيّ ينظر: حلية العلماء ٣: ٣١٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٢، المجموع ٦: ٨٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٨٩، مغني المحتاج ١: ٣٩٤، الميزان الكبرى ٢: ١٠، السراج الوهّاج: ١٢٥.