منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩
على البغال؟ فقال: «إنّ [١] البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء» [٢] قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء [٣]؟ فقال:
«لا [٤]، ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها [٥] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا سوى ذلك فليس فيه شيء» [٦].
و في الحسن عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما [٧] عليهما السلام قالا: «وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا» [٨].
احتجّ أبو حنيفة [٩] بما روى جابر، قال: «في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار» [١٠].
و لأنّه حيوان يطلب نماؤه فكان كالنعم.
و الجواب عن الأوّل: إنّا نقول بموجبة و نحمله [١١] على الاستحباب.
و عن الثاني: بالفرق [١٢]، فإنّ فائدة الخيل أضعف من فائدة غيرها، و معارض
[١] ح: لأنّ، كما في المصادر.
[٢] هامش ح بزيادة: قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: «ليس فيها شيء» كما في الوسائل.
[٣] لا توجد في أكثر النسخ.
[٤] لا توجد كلمة «لا» في أكثر النسخ.
[٥] المرج: الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ. الصحاح ١: ٣٤٠.
[٦] التهذيب ٤: ٦٧ الحديث ١٨٤، الوسائل ٦: ٥١ الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٣.
[٧] ح و ق: عن أحدهما، مكان: عنهما.
[٨] التهذيب ٤: ٦٧ الحديث ١٨٣، الاستبصار ٢: ١٢ الحديث ٣٤، الوسائل ٦: ٥١ الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١.
[٩] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٨٨، بدائع الصنائع ٢: ٣٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٠، تحفة الفقهاء ١: ٢٩١، شرح فتح القدير ٢: ١٣٧، المغني ٢: ٤٨٦.
[١٠] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٢٦ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٤: ١١٩.
[١١] بعض النسخ: يحمل.
[١٢] بعض النسخ: الفرق.