منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٥
البحث الرابع: في الوقت
مسألة: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان
، اختاره الشيخ في الجمل [١]، و به قال ابن إدريس [٢]، و هو مذهب الشافعيّ في الجديد [٣]، و أحمد [٤]، و إسحاق، و الثوريّ [٥]، و إحدى الروايتين عن مالك [٦].
و قال الشيخ في النهاية: تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطرة [٧]. و به قال الشافعيّ في
[١] الجمل و العقود: ١٠٨.
[٢] السرائر: ١٠٩.
[٣] حلية العلماء ٣: ١٢٦- ١٢٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٥، المجموع ٦: ١٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:
١١٢، مغني المحتاج ١: ٤٠١، السراج الوهّاج: ١٢٩، الميزان الكبرى ١: ١٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢٢، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٤: ٣٣٢، المغني ٢: ٦٧٨.
[٤] المغني ٢: ٦٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣١، الإنصاف ٣: ١٧٦، زاد المستقنع: ٢٦.
[٥] المغني ٢: ٦٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٧، المجموع ٦: ١٢٨، فتح الباري ٣: ٢٨٧، عمدة القارئ ٩: ١١٨، نيل الأوطار ٤: ٢٥٠.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٠، بداية المجتهد ١: ٢٨٢، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٥٤، بلغة السالك ١: ٢٣٧، المغني ٢: ٦٧٨، المجموع ٦: ١٢٨.
[٧] النهاية: ١٩١.