منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢
القياس.
لا يقال: قد روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن [صدقة] [١] الفطرة، فقال: «على كلّ من يعول الرجل على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد» [٢].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صدقة الفطرة، فقال: «تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير، حرّ أو مملوك على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، و الصاع أربعة أمداد» [٣].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«الصدقة لمن لم يجد الحنطة و الشعير يجزئ عنه القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كلّه، أو صاع من تمر أو زبيب» [٤].
لأنّا نقول: قد ذكر أصحابنا و الجمهور أنّ ذلك غيّر في زمن عثمان و معاوية. روى الأصحاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «صدقة الفطرة [٥] صاع، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح» [٦].
[١] أثبتناها من المصادر.
[٢] التهذيب ٤: ٨١ الحديث ٢٣٣، الاستبصار ٢: ٤٧ الحديث ١٥٤، الوسائل ٦: ٢٣٣ الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٢.
[٣] التهذيب ٤: ٨١ الحديث ٢٣٤، الاستبصار ٢: ٤٧ الحديث ١٥٥، الوسائل ٦: ٢٣٣ الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٢.
[٤] التهذيب ٤: ٨١ الحديث ٢٣٥، الاستبصار ٢: ٤٧ الحديث ١٥٦، الوسائل ٦: ٢٣٣ الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٣.
[٥] أكثر النسخ: صدقة الفطر.
[٦] التهذيب ٤: ٨٢ الحديث ٢٣٧، الاستبصار ٢: ٤٨ الحديث ١٥٧، الوسائل ٦: ٢٣٢ الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.