منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤
لنا: ما تقدّم.
العاشر [في زكاة البزور]
لا زكاة في البزور كبزر الكتّان و القثّاء و الخيار. و عليه علماؤنا، خلافا لأكثر الجمهور [١]، و الحجّة ما تقدّم.
الحادي عشر: لا زكاة فيما ينبت في المباح
[٢] الّذي لا يملك إلّا بأخذه كالبطم [٣] و العفص [٤]. و هو قول علمائنا و أكثر الجمهور [٥]، لما تقدّم. و خالف فيه قوم غير محقّقين [٦]. [٧].
الثاني عشر [في زكاة العسل]
لا زكاة في العسل. و هو قول علمائنا أجمع، و للشافعيّ قولان [٨]. و قال أحمد: تجب فيه مطلقا [٩]. و قال أبو حنيفة: إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر [١٠].
لنا: ما تقدّم.
[١] المغني و الشرح ٢: ٥٤٨، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٤، الإنصاف ٣:
٨٧.
[٢] كذا في أكثر النسخ، و لعلّ الصواب: من المباح، و في ص، ق و ح: في القاع.
[٣] البطم: الحبّة الخضراء. الصحاح ٥: ١٨٧٣.
[٤] العفص: معروف و يدبغ به. المصباح المنير: ٤١٨.
[٥] المغني ٢: ٥٥٠، الإنصاف ٣: ٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦١.
[٦] ح: من المحقّقين.
[٧] المغني ٢: ٥٥١.
[٨] الأمّ ٢: ٣٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٤، المجموع ٥: ٤٥٥، مغني المحتاج ١: ٣٨٢، السراج الوهّاج: ١٢١، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٤، حلية العلماء ٣: ٧٣.
[٩] المغني ٢: ٥٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٣، الإنصاف ٣: ١١٦، المجموع ٥: ٤٥٦، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩.
[١٠] بدائع الصنائع ٢: ٦٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٠، شرح فتح القدير ٢: ١٩١، المجموع ٥: ٤٥٦، الميزان الكبرى ٢: ٦.