منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦
و عبد، ذكر و أنثى ممّن يمونون [١].
و عن عليّ عليه السلام قال: «من جرت عليه نفقته أطعم عنه» [٢] الحديث.
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الأحاديث [٣]. و ما رواه الشيخ عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالوا: سألناهما عن زكاة الفطرة، قالا: «صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء» [٤].
و لأنّ النكاح سبب وجوب النفقة فتجب به الفطرة، كالقرابة و الملك.
احتجّوا [٥] بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «صدقة الفطر على كلّ ذكر و أنثى» [٦].
و لأنّها زكاة، فتجب عليها، كزكاة المال.
و الجواب عن الأوّل: أنّا نقول بموجبة إذا لم يحصل من يتحمّل عنها. و لأنّ المراد بعلى: عن، كما في قوله: «. و صغير و كبير» [٧].
و عن الثاني: بالفرق، فإنّ زكاة المال لا تتحمّل بالقرابة و الملك، بخلاف الفطرة.
[١] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤١ الحديث ١٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٦١، المغني ٢: ٦٨٤ و ٦٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩.
[٢] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٥٢ الحديث ٦١، سنن البيهقيّ ٤: ١٦١، كنز العمّال ٨: ٦٤٦ الحديث ٢٤٥٥٥.
[٣] يراجع: ص ٤٢٢.
[٤] التهذيب ٤: ٨٢ الحديث ٢٣٦، الاستبصار ٢: ٤٣ الحديث ١٣٩، الوسائل ٦: ٢٣٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٧.
[٥] المغني ٢: ٦٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩.
[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٦١، صحيح مسلم ٢: ٦٧٧ الحديث ٩٨٤، سنن أبي داود ٢: ١١٢ الحديث ١٦١١، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٤ الحديث ١٨٢٦، سنن الترمذيّ ٣: ٦١ الحديث ٦٧٦، سنن النسائيّ ٥: ٤٨، الموطّأ ١:
٢٨٤ الحديث ٥٢، سنن الدارميّ ٢: ٣٩٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٦٣، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٤ الحديث ٢٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢: ٣٤٦ الحديث ١٣٦٤٥.
[٧] سنن الترمذيّ ٣: ٦١ الحديث ٦٧٥، سنن البيهقيّ ٤: ١٦٠، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٠ الحديث ١٠.