منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٣
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [١].
و في الصحيح عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة، فقال: «على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب» [٢].
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغنيّ و الفقير عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» و قال: «التمر أحبّ ذلك إليّ» [٣].
مسألة: و لا فرق بين المسلم و الكافر في عائلة الرجل
، فلو كان بعض عائلته [٤] أو كلّهم كفّارا، وجب أن يخرج عنهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال عمر بن عبد العزيز، و عطاء، و مجاهد، و سعيد بن جبير، و النخعيّ، و الثوريّ، و إسحاق [٥]، و أصحاب الرأي [٦].
[١] التهذيب ٤: ٧١ الحديث ١٩٣، الوسائل ٦: ٢٢٩ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.
[٢] التهذيب ٤: ٧١ الحديث ١٩٤، الاستبصار ٢: ٤٦ الحديث ١٤٩، الوسائل ٦: ٢٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.
[٣] التهذيب ٤: ٧٥ الحديث ٢١٠، الاستبصار ٢: ٤٢ الحديث ١٣٤، الوسائل ٦: ٢٢٩ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٠، و ص ٢٣٣ الباب ٦ الحديث ١١ و ص ٢٤٣ الباب ١٠ الحديث ١.
[٤] ح و ق: عائليه.
[٥] المغني ٢: ٦٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٧، المجموع ٦: ١٤١، عمدة القارئ ٩: ١١٠، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١٤٨.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠٣، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢: ٧٠، شرح فتح القدير ٢: ٢٢٢، مجمع الأنهر ١: ٢٢٧، عمدة القارئ ٩: ١١٠.