منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣
لنا: قوله عليه السلام: «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ، و المجنون حتّى يفيق» [١].
و هو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعيّة عنهم.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: «ليس فيه زكاة» [٢].
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس في مال اليتيم زكاة» [٣].
و عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا [كان] [٤] لهم مال؟ قال:
فكتب: «لا زكاة على مال يتيم» [٥].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة [و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل] [٦] حتّى يدرك، فإذا أدرك [كانت عليه زكاة واحدة و] [٧] كان عليه مثل ما على غيره من الناس» [٨].
[١] صحيح البخاريّ ٧: ٥٩، سنن أبي داود ٤: ١٤٠ الحديث ٤٣٩٩ و ٤٤٠١، سنن ابن ماجه ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، سنن الدارميّ ٢: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٠٠، سنن البيهقيّ ٤:
٣٢٥ و ج ٦: ٥٧. في بعض المصادر بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٤: ٢٦ الحديث ٦١، الوسائل ٦: ٥٥ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٧.
[٣] التهذيب ٤: ٢٦ الحديث ٦٢، الوسائل ٦: ٥٥ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٨.
[٤] في النسخ: لم يكن، و ما أثبتناه من المصدر.
[٥] التهذيب ٤: ٣٠ الحديث ٧٤ و ص ٣٣٤ الحديث ١٠٤٩، الوسائل ٦: ٥٥ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٤.
[٦] أثبتناهما من المصدر.
[٧] أثبتناهما من المصدر.
[٨] التهذيب ٤: ٢٩ الحديث ٧٣، الاستبصار ٢: ٣١ الحديث ٩١، الوسائل ٦: ٥٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١١.