منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩
و الحسن بن عليّ عليهما السلام [١]، و جابر بن زيد، و ابن سيرين، و عطاء، و مجاهد، و إسحاق، و أبي ثور [٢].
و قال السيّد المرتضى [٣]، و سلّار [٤]، و الحسن بن أبي عقيل، و ابن الجنيد [٥]، و ابن إدريس [٦] بالاستحباب، و هو الوجه.
لنا: عموم قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة [٧].» [٨].
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ اليتيم [٩] فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت [١٠] عليه زكاة واحدة، و كان عليه [١١] مثل ما على غيره من الناس [١٢]».
و عموم قولهم عليهم السلام [١٣]: ليس في مال اليتيم زكاة [١٤]. و لأنّ وجوب الزكاة نوع
[١] كثير من النسخ: عليه السلام.
[٢] بداية المجتهد ١: ٢٤٥، المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، المجموع ٥: ٣٣١.
[٣] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ٢٠٥.
[٤] المراسم: ١٢٨.
[٥] نقله عنهما في المعتبر ٢: ٤٨٨.
[٦] السرائر: ١٠٢.
[٧] كثير من النسخ: ثلاث.
[٨] عوالي اللئالي ١: ٢٠٩ الحديث ٤٨، و بمضمونها ينظر: سنن أبي داود ٤: ١٣٩ الحديث ٤٣٩٨، سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، سنن ابن ماجه ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، مسند أحمد ٦: ١٠٠، سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٥.
[٩] توجد في هامش ح، كما في الاستبصار و الوسائل.
[١٠] جميع النسخ إلّا ح: كان.
[١١] جملة: «و كان عليه» توجد في هامش ح، كما في المصادر.
[١٢] التهذيب ٤: ٢٩ الحديث ٧٣، الاستبصار ٢: ٣١ الحديث ٩١، الوسائل ٦: ٥٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١١.
[١٣] ك، ح، ق و خا: قوله عليه السلام.
[١٤] الوسائل ٦: ٥٥ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.