منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١
الأوّل لا تجب الزكاة في الأنعام و الأثمان حتّى يحول عليهما [١] الحول
أحد عشر شهرا ثمَّ يهلّ الثاني عشر و هي على الشرائط طول الحول- و قد تقدّم بيان ذلك كلّه [٢]- فإذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة على الفور، و كذا إذا صفّت الغلّة و اقتطفت الثمرة وجب الإخراج على الفور. و هو قول علمائنا، و به قال الشافعيّ [٣]، و أحمد [٤].
و قال أبو حنيفة: له التأخير [٥] ما لم يطالب [٦]. و به قال أبو بكر الرازيّ من أصحاب أبي حنيفة [٧].
لنا: قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [٨] و الأمر عند بعض أصحابنا
[١] خا، ش و ق: عليه، ح: عليها.
[٢] يراجع: ص ١٢٢.
[٣] حلية العلماء ٣: ١١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٠، المجموع ٥: ٣٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٠، المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٦.
[٤] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦٨، الإنصاف ٣: ١٨٦.
[٥] ح: بالتأخير.
[٦] تحفة الفقهاء ١: ٢٦٣، بدائع الصنائع ٢: ٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٦، شرح فتح القدير ٢: ١١٤، المغني ٢:
٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٦.
[٧] تحفة الفقهاء ١: ٢٦٣، بدائع الصنائع ٢: ٣، شرح فتح القدير ٢: ١١٤، حلية العلماء ٣: ١١، المجموع ٥:
٣٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٠.
[٨] البقرة [٢] : ١١٠.