منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦
و قال أبو حنيفة: يلزمه خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنّه القدر الواجب عند الحول [١]. و هو ضعيف، لأنّ النقصان من غير سببه فلا يضمنه كزكاة العين.
أمّا لو زادت القيمة فصارت [٢] إلى أربعمائة تخيّر [٣] بين خمسة دراهم أو قفيزين و نصف، لأنّ الواجب هو الدرهم عند الحول و البدل يراعى قيمته وقت العطاء.
و قال محمّد، و أبو يوسف: يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنّ المعتبر بالقيمة وقت الإخراج [٤].
مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة
و تجب فيها [٥]. و هو قول أحمد [٦]، و الشافعيّ في أحد قوليه.
و قال في الآخر: هو مخيّر بين الإخراج من العين و [٧] من القيمة [٨]. و به قال أبو حنيفة [٩].
و قال أبو يوسف، و محمّد: الواجب الإخراج من العين [١٠].
و احتجّ الشيخ رحمه اللّه بأنّ النصاب معتبر من القيمة، و ما اعتبر النصاب منه وجبت
[١] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢١.
[٢] غ: و صارت.
[٣] ش، ن و م: فخيّر.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٢.
[٥] المبسوط ١: ٢٢١، الخلاف ١: ٣٤٣ مسألة- ١٠٨.
[٦] المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٥، الإنصاف ٣: ١٥٣.
[٧] م، ن و ش: أو.
[٨] حلية العلماء ٣: ١٠٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦١، المجموع ٦: ٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٦٧، المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٨.
[٩] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٤، المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٨.
[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢١.